قانون المقاولات
قانون التأمين مادة شيقة تشمل عدة أصناف من عقود التأمين، أي من تغطيات المخاطر المتنوعة التي قد يواجهها الأفراد والمقاولات على حد سواء. ولا تمنح شركات التأمين هذه الضمانات على سبيل التبرع: فهي ملزمة بـ«تغطية تكاليفها»، ولذلك تحتسب كلفة كل خطر — وهذه هي أقساط التأمين.
وتتضمن وثائق التأمين مجموعة من الشروط، أو ما يعرف بـwording، قد تستعصي أحيانا على فهم المؤمن له غير المتخصص؛ ومن مصلحته — خاصة إذا كان مقاولة وكانت رؤوس الأموال المؤمن عليها مهمة — أن يعهد بمراجعتها القانونية إلى محامينا المتخصصين. وسيفاجأ حين يكتشف أن مبلغ التحمل أو طبيعة الاستثناءات قد يفرغان الضمان أحيانا من محتواه.
وإجمالا، يميز بين تأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص. فمن الأولى نجد تأمين السيارات وتأمين السكن وتأمين المقاولات ضد الحريق، وكذا سائر تأمينات المسؤولية (المسؤولية المدنية العشرية، والمسؤولية المدنية المهنية، والمسؤولية المدنية عن الاستغلال، وغيرها). أما تأمينات الأشخاص فتغطي الحياة والوفاة، والمرض، والعجز، وغير ذلك.
ونمثل المؤمن لهم — وهم أساسا مقاولات — كما نمثل شركات التأمين، بالنسبة للجزء الأكبر من سوق التأمين المغربية، ونتولى لفائدتها تحصيل الأقساط المتأخرة سواء في مواجهة الوسطاء أو في مواجهة المؤمن لهم النهائيين. كما نمثل شركات التأمين دفاعا في تسوية ملفات الحوادث بجميع أصنافها، ونقاضي الأغيار المسؤولين في إطار الحلول القانوني أو الاتفاقي.
نتدخل أيضا استشارةً لفائدة فاعلي السوق في إطار القانون العام للتأمينات، أي العلاقات التي تربطهم بسلطة المراقبة، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، على مستوى الحصول على الاعتماد أو تعديله أو سحبه.
وتغطي هذه الممارسة الحصول على اعتمادات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتوسيعها حسب أصناف العمليات، واعتماد الوسطاء وتقييدهم — وكلاء عامون وسماسرة —، والترخيص بعمليات التأمين البنكي وشبكات التوزيع البديلة، وكذا التراخيص المتعلقة بأخذ المساهمات، وتغييرات المراقبة، وتحويلات محافظ العقود، وعمليات إعادة الهيكلة الخاضعة لموافقة الهيئة.
وعلى مستوى الإطار الاحترازي، نقدم المشورة بشأن تمثيل الالتزامات التقنية، وقواعد توظيف الأصول وقبولها، وهامش الملاءة والانتقال نحو الملاءة المبنية على المخاطر، وتكوين المخصصات التقنية، والحكامة والوظائف الرئيسية، والمراقبة الداخلية، ومنظومة مكافحة غسل الأموال، والتزامات حماية المؤمن لهم. ونساعد عملاءنا خلال مهام المراقبة في عين المكان، وفي صياغة الأجوبة على رسائل الملاحظات، وعند الاقتضاء، دفاعا في المساطر التأديبية.
يثير تطور التأمين التكافلي في المغرب أسئلة لا يحلها القانون العام للتأمينات وحده. ونواكب الفاعلين في هيكلة صناديق التكافل وحسابات المشتركين، وفي التنسيق بين رأي المطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى والإطار الاحترازي لهيئة ACAPS، وفي صياغة العقود والوثائق التجارية، وفي آليات التدبير لحساب الغير، والفائض التقني، والتسبيق النقدي للمدبر.
وتستفيد هذه الممارسة مباشرة من تجربتنا في المالية التشاركية البنكية، التي يعد التكافل شريكها الذي لا غنى عنه في هيكلات المرابحة والإجارة.
مجال إعادة التأمين مجال خاص جدا، له ممارسات السوق الدولية الخاصة به، وفاعلوه، وطريقة اشتغاله، ووسائله المتميزة في تسوية المنازعات.
وفي المغرب، ومنذ العقد الأخير، تم تحرير سوق إعادة التأمين، بحيث يمكن لأي معيد تأمين أجنبي أن يلج السوق المغربية ويعرض طاقات اكتتابية على الشركات المسندة المحلية.
ونقدم المشورة لمعيدي تأمين كبار، وطنيين ودوليين على السواء. وقد طورنا إلماما كبيرا بالمسائل المرتبطة بنشاط إعادة التأمين عموما: مسطرة الاعتماد لدى سلطة المراقبة، وصياغة اتفاقيات إعادة التأمين، وقسائم التغطية (slips)، وبروتوكولات التسوية. ويمكننا مساعدة أي فاعل في إعادة التأمين أيا كان تصنيفه الدولي، سواء في مشروعه لفتح مكتب تمثيل، أو في مشروعه لتوسيع أنشطته في المغرب وإفريقيا.
ويشمل تدخلنا الاتفاقيات النسبية وغير النسبية — الحصة النسبية، وفائض الاحتفاظ، وتجاوز الخسائر، ووقف الخسارة —، وإعادة التأمين الاختيارية، وشروط مراقبة الحوادث، وتبعية المصير، والتحكيم، والقانون الواجب التطبيق. ونعالج المسائل العابرة للحدود المترتبة عن ذلك: اعتماد معيدي التأمين غير المقيمين ونظامهم الضريبي، ونظام الصرف وتحويلات الأقساط والتعويضات، والامتثال لأنظمة العقوبات الدولية، والتنسيق بين البرامج المتعددة الجنسيات والوثائق المحلية المقبولة.
وننجز دراسات أولية ودراسات الفحص النافي للجهالة تجيب، من جهة، عن أسئلة معيدي التأمين بتقديم وصف للسوق الحالية لإعادة التأمين في المغرب وإفريقيا، وتنيرهم، من جهة أخرى، بشأن الإطار التنظيمي الخاص بإعادة التأمين الاختيارية وإعادة الإسناد الخاصة؛ وهو الإطار التنظيمي المتعلق بوضع طاقة اكتتابية لإعادة التأمين، من قبل معيدي تأمين أجانب، رهن إشارة الشركات المسندة المغربية، أي: الاتفاقيات وقواعد الديون المقبولة لتمثيل المخصصات التقنية، وكذا الإطار القانوني لآخر التطورات التنظيمية المرتبطة بضمانات إجبارية قد تكون مربحة جدا لمعيدي التأمين — تأمين جميع أخطار الورش (TRC) والمسؤولية المدنية العشرية؛ وإمكانية إحداث مكاتب تمثيل قصد الاستفادة من عدة إعفاءات ضريبية وعدة تدابير تحفيزية يوفرها وضع القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، وهي تدابير استفاد منها بعض الفاعلين في إعادة التأمين مثل IGI, AIG, Trust Re, Chedid Re, Lockton، وغيرهم.
وفي منازعات إعادة التأمين وتحكيمها، غالبا ما تحسم قراءة الاتفاقية والتسلسل الزمني للإشعارات بالحوادث مآل النزاع.
نترافع أمام المحاكم المغربية وأمام الهيئات التحكيمية، مدعين ومدافعين: منازعات الضمان ورفض التغطية، والتصريح بالخطر، والتصريح الكاذب والبطلان، والتقادم الثنائي، والحلول والرجوع على الغير المسؤول.
ونعالج الحوادث المعقدة في مجالات الأضرار اللاحقة بالممتلكات، وكسر الآلات، وخسائر الاستغلال، والنقل، والمسؤولية المدنية، وكذا منازعات تأمين البناء، والمسؤولية المدنية المهنية، ومسؤولية المسيرين، وتأمين الائتمان. إضافة إلى منازعات التأمين على الحياة، لا سيما في بعدها الإرثي والدولي، حيث كثيرا ما تغير ممارستنا في القانون الدولي للإرث موازين النزاع.
لا نتعامل مع البنك وسوق الرساميل والتأمين كمجالات منفصلة. فالمنطق نفسه في الحكامة والملاءة والامتثال وحماية المستهلك يتفرع تحت ثلاث سلطات مختلفة — بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وهيئة ACAPS. وهذا أمر مهم في العمليات العابرة للحدود القطاعية: التأمين البنكي، وتأمين الائتمان المسنود إلى تمويلات بنكية، وضمانات المحافظ، ومنتجات الادخار بوحدات الحساب، أو توزيع التأمين من قبل مؤسسات الأداء وفاعلي التكنولوجيا المالية.
لأي استفسار، اتصلوا بنا خلال أوقات العمل على الرقم +212 (0) 522-448-273.
محامٍ هو من يتولى الإجابة عنكم.